الطعن رقم 243 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المفاجأة المكونة للغش لا تتأتى بمجرد تقديم مستند لم يرخص في تقديمه مادام قد اطلع عليه الخصم أو كان في مقدوره هذا الإطلاع وما دام قد أشير إلى هذا المستند في دفاع الخصم الأخير، إذ لا يستقيم عندئذ القول بأن المحكوم عليه قد اخذ بغتة أو مفاجأة في خفية.