الطعن رقم 256 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلم الذي يقوم مقام الإعلان أو النشر هو العلم اليقيني لا الظني ولا الافتراضي والذي يكون شاملاً لجميع محتويات القرار.