⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 38 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: معاشات ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عن قرار إحالة إلي المعاش
⚖️ عن قرار بحفظ طلب إسترداد طلب الإحالة إلي المعاش
⚖️ إحالة إلي المعاش - لا حق لقانون مجلس الدولة
⚖️ طلب الإحالة - إسترداده
⚖️ طلب الإحالة - قرار بحفظه
⚖️ قرار الإحالة إلي المعاش - قرار بحفظ طلب إسترداد طلب الإحالة إلي المعاش - صدورهما باطلين
⚖️ مادة 6 من المرسوم بقانون رقم 37 سنة 1929
⚖️ إحالته إلي المعاش بناء علي طلبه - قرار إداري شرطي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا تنطبق إلا على المنازعات أو الدعاوى التى ترمى إلى تعديل مقدار المعاش لسبب ما يكون هناك من خطأ وقع عند ربطه بحسب القواعد المبينة فى قانون المعاشات سالف الذكر فإذا كان المدعى لا ينازع بحسب الظاهر من صحيفة دعواه وطلباته فيها فى مقدار المعاش الذي ربطه له ولا فى أساس ربطه وإنما يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه القرار الصادر بإحالته إلى المعاش بطريقة مخالفة للقانون والطلبان مختلفان موضوعا وسببا. ومتى تقرر ذلك وكان قانون مجلس الدولة لم يقيد رفع مثل هذه الدعاوى بميعاد معين بل أجاز رفعها فى أي وقت ما دام الحق لم يسقط فيها بمضي المدة ولم يسقط حق المدعى فى رفعها، فيكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه هو قرار إداري شرطي يجب لصحته توافر شرطين الأول تقديم طلب من الموظف يفصح عن رغبته فى الإحالة إلى المعاش والثاني استمرار الموظف على هذه الرغبة إلى حين صدور قرار الإحالة إلى المعاش فإذا فقد هذان الشرطان أو كلاهما بطل القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه لانعدام الأساس القانوني من جهته ولعدم ولاية الجهة الإدارية التى أصدرته من جهة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يقع باطلا القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه فى الأحوال الآتية. (أ) إذا لم يقدم الموظف إصالة طلبا بإحالته إلى المعاش (ب) إذا شاب هذا الطلب عيب من العيوب المعدمة للرضا أو المفسدة له كالإكراه الأدبي أو الغلط أو التدليس (جـ) إذا كان الموظف قد تقدم بطلب ثم استرده قبل صدور قرار الإحالة إلى المعاش. ولا يصحح من هذا البطلان أن المدعى كان كثير الغياب عن عمله وأنه كان فى حالة تجيز اعتباره مستقيلا من وظيفته طبقا لأحكام القانون المالي أو أنه كان سيء السير والسلوك لاختلاف المركز القانوني فى كل حالة من هذه الحالات عن مركز الموظف الذي يحال إلى المعاش بناء على طلبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان القرار الصادر فى 18 من أغسطس سنة 1941 بحفظ الطلب الذي تقدم به المدعى لاسترداده طلب الإحالة إلى المعاش قد أسس على القرار الباطل الصادر بإحالة المدعى فيبطل هو الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يكون المدعى محقا فى المطالبة بالتعويض عن القرارين الصادرين بإحالته إلى المعاش، وبحفظ الطلب الذي تقدم به لاسترداد طلب الإحالة إلى المعاش لمخالفتهما للقانون.