الطعن رقم 104 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به - حكمه
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضورحضرات أصحاب العزة عبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني وعلي علي منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المدعى في أن تحسب له مدة خدمته السابقة باليومية كاملة فى أقدميته وفى تحديد راتبه وما عسى أن يترتب على ذلك من آثار هو حق اكتسبه مباشرة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى سنة 1944 ولا يلزم لاكتسابه هذا الحق أن يصدر قرار فردى خاص به كما لا يمكن المساس به بقرار إداري لاحق ولو كان قراراً تنظيمياً عاماً نص فيه على أن يكون تطبيقه بأثر رجعى إذ لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة بقانون ينص فيه صراحة على الأثر الرجعى وذلك حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.