⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 657 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خضوعه لرقابة المحكمة
⚖️ صحته
⚖️ قرار إداري - إختصاصها بتحري أسبابه للفصل في المخالفة القانونية
⚖️ لا تقوم مقام القرار الإداري - عدم سريانها علي الافراد
⚖️ قمع التدليس والغش - تخويله لقرار وزاري بيان الحالات التي تعتبر فيها العقاقير والحاصلات مغشوشة او فاسدة
⚖️ صحتها - قرار من وزير الصحة بعدم الإفراج عن رسالة شاي بالإستناد إلي القانون رقم 48 سنة 1941

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدخل فى اختصاص هذه المحكمة تحرى صحة الأسباب التى بنى عليها القرار الصادر من وزارة الصحة بعدم الإفراج عن رسالة شاى بالاستناد إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 للفصل فى المخالفة القانونية المنسوبة إليه والتي هي سند المدعى فى دعوى التعويض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا نزاع فى أن لوزارة الصحة أن تتخذ ما تراه لازما من الإجراءات البوليسية للمحافظة على صحة الناس ووقايتهم من الأمراض غير أنه يلزم لصحة تلك الإجراءات أن تكون مطابقة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قانون منع التدليس والغش نصت على أنه يجوز بقرار وزاري أن تبين الحالات التى تعتبر فيها العقاقير أو الحاصلات مغشوشة أو فاسدة ولم يصدر قرار وزاري بهذا المعنى إلى الآن والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة فى سنة 1948 لا تقوم مقام القرار الوزاري سالف الذكر ولا تسرى لذلك على الأفراد فلا يتعدى أثرها والحالة هذه الموظفين المطلوب منهم تنفيذها بوصفها تعليمات داخلية صرفة Instructions ou circulaires adminstratives أصدرتها وزارة الصحة بقصد تنظيم الأعمال المنوط بهم القيام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان لوزارة الصحة أن تصدر قرارات إدارية تنظيمية أو فردية للمحافظة على الصحة العامة ومنع نشوء الأمراض أو انتشارها - إلا أن هذه القرارات بوصفها تصرفات بوليسية تخضع لرقابة هذه المحكمة التى لها سلطة واسعة فى تحرى أسبابها وملابساتها لكي تتأكد من موافقتها لظروف الحال - وأنها لازمة وضرورية لصيانة الصحة العامة وإنها وليدة ضرورة وقاية هذه الصحة فى الظروف الخاصة التى تقررت من أجلها وبمعنى آخر للمحكمة فى هذه الحالة سلطة بحث ملاءمة هذه القرارات للظروف والملابسات التى أدت إليها.