⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 325 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق - قيد مدرس ابتدائي علي التعليم الاول وتخطيه - يعتبر قراراً سلبيا بالإمتناع عن الترقية - إختصاص
⚖️ مركزه القانوني مستمد من قرار التعيين لأن القيد علي ميزانية معيشته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يستهدف بدعواه أن تحل المحكمة محل الإدارة فى أمر أو أن تكلفها شيئاً مما يدخل فى حدود سلطتها بمقتضى وظيفتها التنفيذية وإنما هو يتظلم قضائياً من تصرف وزارة المعارف معه إذ اعتبرته مقيداً على التعليم الأولى وما رتبته على ذلك من تركه فى التنسيق بين رجال التعليم الابتدائي فى حين أنه معين مدرساً بالمدارس الابتدائية طوال مدة خدمته بها مما يستتبع حتماً اعتباره شاغلاً لوظيفة فى سلك التعليم الابتدائي فيكون المدعى فى الواقع إنما ينعى على تلك الوزارة قرارها بتركه فى التنسيق لتلك العلة غير الصحيحة التى تعللت بها ويطلب إلغاء القرار السلبي بامتناعها عن ترقيته تنسيقاً وهو ما يدخل فى ولاية المحكمة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الموظف إنما يستمد مركزه القانوني بوصفه مدرساً بالمدارس الابتدائية وبالتالي شاغلاً لوظيفة فى سلك التعليم الابتدائي من قرار تعيينه فى تلك الوظيفة لا من قيده على ميزانية التعليم الابتدائي الذي لا يمكن أن يغير حقيقة وضعه القانوني إذ لا يعدو القيد المذكور أن يكون مجرد تدبير المصرف المالي الذي يخصم منه المدعى راتبه وليس هو القرار الإداري المنشئ لمركزه القانوني.