الطعن رقم 566 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة سابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تختص بالحكم بإلزام الإدارة ضمها
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ شرطه - إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد
⚖️ قرار بضمها - لا ينشئ وإنما يقرر حقا مترتبا علي قرار مجلس الوزراء الصادر في 11/ 5/ 1947 بضم مدد الخدمة السابقة
⚖️ مدرس لغة إنجليزية بمدارس حرة - يتحد في طبيعته مع عمله كموزع في مصلحة البريد
⚖️ طلبات الإلغاء - مقصور عليها
⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة - ليس لها إلزام جهة الإدارة ذلك
⚖️ القرارات التي لا يجوز للمحكمة إصدارها او إلزامها جهة الإدارة ذلك - هي التي تنشئ حالة قانونية لم تكن موجودة من قبل او تعدل حالة قانونية موجودة قبلا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الذي يصدر من الجهة الإدارية بضم مدد الخدمة السابقة للموظف لا ينشئ حقا للموظف فى الضم وإنما يقرر حقا ترتب على قرار مجلس الوزراء الخاص بضم مدد الخدمة السابقة والصادر فى 11 من مايو سنة 1947 متى توافرت فى الموظف الشروط اللازمة لضم مدد الخدمة السابقة وللموظف الحق إذا ما تنكرت له جهة الإدارة فى الالتجاء إلى هذه المحكمة للحصول على حكم بتقرير هذا الحق ولا تعتبر المحكمة فى هذه الحالة متعدية على وظيفة جهة الإدارة العاملة ذلك انه يشترط فى القرارات التى لا يجوز للمحكمة إصدارها أو إلزام جهة الإدارة إصدارها أن تنشئ حالة قانونية لم تكن موجودة من قبل أو تعدل فى حالة قانونية كانت موجودة قبلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى هو نزاع فى راتب كان مما يجوز التقاضي بشأنه أمام هذه المحكمة دون التقيد بميعاد الستين يوما الخاص بطلبات إلغاء القرارات الإدارية ما دام لم يسقط الحق فى المطالبة به قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مدلول شرط اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد هو أن يتحد العملان فى طبيعتهما فيكفى أن تكون المؤهلات اللازمة للعملين واحدة وأن اختلفا فى النوع ولذلك ترى المحكمة أن عمل المدعى كمدرس للغة الإنجليزية بمدارس الآباء اليسوعيين بالقاهرة وبجمعية الإيمان القبطية يتطلب منه إلماما كافيا باللغة الإنجليزية.