الطعن رقم 434 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-22
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عن عدم تنفيذ حكم - جوازه
⚖️ ترقية - لا تقوم علي الأقدمية وحدها
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
⚖️ نفاذه - أحكام هذه المحكمة واجبة النفاذ
⚖️ إخلال بها - عدم تنفيذ الحكومة لحكم نهائي ضدها
⚖️ قاعدة جوهرية - وجوب إحترامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أحكام قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 قاطعة فى الدلالة على أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري نهائية واجبة التنفيذ وتجرى فى شأنها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة فليس لرجال الإدارة العاملة وعلى رأسهم الوزراء أية سلطة فى التعقيب عليها بل إن الواجب يقضى عليهم بتنفيذها احتراماً للقانون وإعمالاً للصيغة التنفيذية التي تذيل بها الأحكام والتي تلزم الوزراء ورؤساء المصالح المختصين بتنفيذ الأحكام وإجراء مقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حجية الأحكام النهائية أو قوة الشيء المقضي به قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الاحترام إقراراً للنظام والطمأنينة وتثبيتاً للحقوق والروابط الاجتماعية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إمتناع الحكومة عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضدها ينطوي على إخلال خطير بقوة الشيء المقضي به لأنها مسئولة عن تنفيذ الأحكام عامة فمسئوليتها عن تنفيذ ما يصدر ضدها من الأحكام أشد وأوجب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن الترقية ليست حقاً للضابط بمجرد حلول دوره لأنها لا تقوم على أساس الأقدمية وحدها إذ يجب توافر شرط الأهلية والصلاحية للرتبة التى يرقى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إصرار الحكومة على عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى ينطوي على معنى امتهانه والإخلال بكرامته مما يجعله ذا حق فى تعويضه أدبياً عن هذا الضرر.