⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية - عدم قيام الترقية عليها وحدها - تقديرها
⚖️ القاعدة العامة - مراعاة الأقدمية مع الكفاية
⚖️ شمولها شروط التعيين والترقية - تعين أتباعها
⚖️ المساس بحالة قانونية خاصة بالمدعي - شرط توافرها
⚖️ لجنة شئون الموظفين بها - مادة 10 : من اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف هي هيئة إدارية ذات رأي إستشاري
⚖️ الهيئة القضائية بها - شانها في شروط التوظف والمرتبات شأن إدارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام القرار الوزاري يمس حالة قانونية خاصة بالمدعى تجعل له مصلحة مادية أو أدبية فى طلب الإلغاء فقد توافرت هذه المصلحة ما دامت تلك المصلحة شخصية ومباشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة العامة المقررة فى شأن ترقية الموظفين تقضى بمراعاة الأقدمية مع مراعاة الكفاية وتحقيق صالح العمل. أي أن كفاية الموظف ومدى صلاحيته للوظيفة التى يرقى إليها - لها الاعتبار فى الترقية. والأقدمية وحدها لا تكفى - وهذا كله إذا لم يرد فى القوانين واللوائح النص على قيود أو شروط لترقية الموظف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الهيئة القضائية بوزارة الأوقاف تحكمها تشريعات يبين من استظهارها أن شأن رجال هذه الهيئة بالنسبة إلى شروط التوظف والمرتبات شأن الفنيين من رجال إدراة قضايا الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المسلم به فى فقه القانون الإداري أن شروط التوظف تشمل شروط التعيين والترقية وهذه الشروط يتعين إتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من عدم عرض الترقيات على لجنة شئون الموظفين المختصة بإبداء الرأي فى الترقيات طبقا لأحكام المادة 510 من اللائحة الداخلية لوزارة الأوقاف وذلك لأن هذه اللجنة بحكم تشكيلها وطبيعة اختصاصها لا تخرج عن كونها هيئة إدارية ذات رأى استشاري فى المسائل التى تعرض عليها, فالرجوع إليها جوازي ورأيها غير ملزم.