⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 584 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ سحب قرار في الترقية بعد الميعاد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم المقدم طبقا للمادة 35 من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة الذي حدثت واقعة الدعوى في ظله - أن يظل ميعاد الستين يوما مفتوحا إلى أن يصدر قرار صريح في موضوع التظلم يعلن إلى المدعى كي يبدأ سريان الميعاد في حقه. إلا أنه قد نشر خلال ذلك في 3 من فبراير سنة 1949 القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة الذي اعتبر فوات أربعة أشهر على التظلم دون الإجابة عنه بمثابة قرار برفضه ولذا فإنه كان يتعين تقديم طلب الإلغاء خلال الستين يوما التالية بالتطبيق للمادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن ما يستحدث من مواعيد السقوط لا يجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها، وعلى مقتضى ذلك كان يجب رفع الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء هذا القرار في ميعاد غايته 2 من أغسطس سنة 1949 فيكون المدعى إذ أقامها بعد ذلك بإيداع صحيفتها في 9 من أغسطس سنة 1950 قد أقامها بعد الميعاد ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أساس سليم من القانون متعينا قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان القرار الأول قد أنشأ للمدعى مركزا قانونيا ايجابيا هو ترقيته إلى الدرجة الرابعة إلا أن القرار الأخير بسحب هذه الترقية قد أنشأ بدوره بالنسبة إلى المدعى مركزا قانونيا سليما هو زوال هذه الترقية، فالعبرة في حق المدعى إنما تكون بالقرار الأخير إذا كان قد تحصن من الإلغاء ولئن كان هذا القرار الأخير وهو الساحب للقرار الأول قد صدر بعد الميعاد الذي يجوز للإدارة أن تتم السحب فيه وهو ستون يوما من تاريخ صدور القرار الأول إلا أنه كان يتعين على المدعى أن يطعن في القرار الثاني بالإلغاء قضائيا أمام هذه المحكمة في الميعاد القانوني فإذا فوت على نفسه هذا الميعاد أصبح القرار الثاني حصينا من أي إلغاء.