الطعن رقم 317 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-16
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف فنى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستقلال القضاء - سريانه علي الموظفين الفنيين بقسم قضايا الحكومة
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 12/ 5/ 1946
⚖️ موظف فني به - القانون رقم 1 لسنة 1992
⚖️ للموظفين الخاضعين للكادر العام - علته
⚖️ بقسم قضايا الحكومة - فني
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا نزاع فى أن الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة من أصحاب الكادرات الخاصة ذلك لأنهم على إثر صدوره قانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 الذي حدد درجات ومرتبات خاصة برجال القضاء وأعضاء النيابة، بادرت إدارة قضايا الحكومة بتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 30 من أغسطس سنة 1943 طالبة مساواة الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة بحضرات أعضاء النيابة حسبما جاء بقانون استقلال القضاء وذلك بحكم المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1923 المنظم لأقلام القضايا التى شابهت بين زملائهم الفنيين وبين رجال النيابة الوطنية من حيث المرتبة والمرتب - فوافق مجلس الوزراء على ذلك فى 2 من سبتمبر سنة 1943 - وبذلك أصبحت القواعد الواردة بجدول المرتبات الملحق بقانون استقلال القضاء سارية على الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة فاستفاد منه من سمحت حالتهم بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الوزراء لم يقصد حتما إلا إنصاف الموظفين الخاضعين للكادر العام وهم الذين حرموا من علاواتهم المذكورة فى هذا الكادر وهذا الحرمان هو علة منحهم العلاوة التى قررها مجلس الوزراء فى 12 من نوفمبر سنة 1946 - هذه العلة غير موجودة بالنسبة إلى أصحاب الكادرات الخاصة إذ كفلت لهم علاواتهم العادية فى مواعيدها. وبما أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما لذلك يتعين تفسير المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر على هدى هذه القاعدة فيها وحدها يكون التعيين السليم الذي يستقيم مع قصد الشارع وعلى هذا الأساس يتعين صرف عبارة "الذين انتفعوا بتحسين فى رواتبهم" إلي الموظفين الذين طبقت عليهم قواعد الإنصاف فقط لأنهم لم يخرجوا فى الواقع عن كونهم من الطوائف الخاضعة للكادر العام والمحرومة من العلاوات الدورية المقررة بذلك الكادر لذلك كان واجبا النص عليهم أسوة بزملائهم بشرط واحد وهو ألا يكونوا قد استفادوا بتحسين ماهياتهم من تطبيق قواعد الإنصاف عليهم،وإذ يكفي الاكتفاء في شأنهم في بحث الحالة, ما أفادوا من تلك القواعد, أما أصحاب الكادرات الخاصة فهم فى غنى عن كل ذلك ويجب إخراجهم جملة من طوائف الموظفين الذين ينطبق عليهم قرار مجلس الوزراء بشأن العلاوة محل النزاع سواء انتفعوا بزيادة مرتباتهم نتيجة لتطبيق الكادر الخاص عليهم أم لم ينتفعوا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المبادئ المقررة أن القانون لا يعدل إلا بقانون مثله - لذلك يكون قرار مجلس الوزراء سالف الذكر عديم الأثر على القانون المذكور ولا يصح للمدعى التمسك بقواعده المغايرة لقواعد ذلك القانون.