⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 345 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرعة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل نقدي - أداؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة ببطلان دفع البدل النقدي قبل الأوان أي قبل أول السنة التي يبلغ فيها الشاب سن التاسعة عشرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الموظف إذ يطبق نصوصاً قانونية معينة على أحوال مادية معينة إنما يتصرف عن إرادة مقيدة بتلك النصوص المعينة مما يدخل في نطاق اختصاصه فإذا ثبت فيما بعد أن علمه كان معيباً وأن الحالة التي أثبتها كانت تخالف الحقيقة المادية ظهر أن الحكم القانوني الذي أنزله على الحالة المادية التي توهمها لم يصادف موضعاً ينزل عليه ومن ثم لم ينشأ قرار إداري صحيح مما يترتب عليه للأفراد حقوق مكتسبة أو مراكز قانونية ذاتية وعندها يتحتم على الموظف المختص إسعاف المصلحة العامة بإعلان هذه الحقيقة لإزالة الصورة الظاهرة لقراره الأول وما ترتب عليه من شبه - والموظف إذ يعلن ذلك يصدر قراراً إدارياً للمصلحة العامة - ومثل هذا القرار لا يعتبر بالنسبة إلى القرار الإداري سحباً مما تعورف عليه في الفقه والقضاء الإداري إذ أن السحب الذي لا يمكن إجراؤه إلا خلال الستين يوماً هو الذي يوجه إلى القرارات الإدارية التي يصدر فيها الموظفون العموميون فى حدود اختصاص وسلطة تقديرية غير مقيدة بنصوص معينة، والتي يملكون فيها حق تقدير التصرف المؤدى لتحقيق المصلحة العامة في حدود المشروعية فقط فإن هذا التصرف الحر المعبر عن الإرادة الملزمة هو الذي يكتسب الحصانة ولو جاء التصرف خاطئاً مجانباً للتوفيق وحسن التقدير.