الطعن رقم 61 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الجداره لها - إستقلال الإدارة به
⚖️ درجات عادية في الميزانية ترخص الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم يقم دليل على أن الدرجات قد أنشئت تتمة للتنسيق بل أدرجت فى الميزانية كدرجات عادية فلا يجوز والحالة هذه سريان أحكام التنسيق عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الجدارة للترقية أمر تستقل به الإدارة بلا معقب عليها مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.