⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 875 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-5-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الوقف الخيرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف و من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فنص على أحقيتها فى النظر فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الوقف يعد خيرياً إذا كان مصرفه جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و يعد إسلامياً إذا إعتبر مصرفه براً فى شريعة الإسلام أياً كانت ديانة الواقف ، و كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الواقف شرط فى كتاب الوقف صرف مبلغ 500 ج لمستشفى الأقباط الخيرى بالقاهرة لمداواة الفقراء من المسلمين و النصارى ، و مبلغ 150ج لجمعية التوفيق القبطية لتعليم الفقراء مجاناً بمدارسها ، 100 ج لمدرسة الأقباط بمنفلوط لإعانة فقرائها ، و لملجأ الأيتام الخيرى بأسيوط . لما كان ذلك . و كان الحكم قد جرى فى قضائه على أن هذه الجهات تعتبر جهات بر عام ، و تندرج ضمن المصارف الإسلامية و لا تدخل ضمن الجهات التى إستثنتها المادة الأولى من القانون رقم 264 لسنة 1960 من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 و التى لا تعتبر جهة بر إسلامية ، و رتب على ذلك أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الوقف على تلك الجهات الواردة بكتاب الوقف على ما سلف بيانه بغير نظر إلى ديانة المستفيد من الصرف على جهات البر المذكورة ، و كان تفسيره فى هذا الشأن سائغاً له أصله الثابت فى الأوراق ، فإنه يكون قد إلتزام صحيح القانون .