⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: منكوبو الخزان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بيع أطيان الحكومة الي سواهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون قرار بيع أطيان الحكومة لمنكوبي الخزان إلى الخصم الثالث وهى ليست من هذه الفئة قد صدر على خلاف قرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1945 لأنها لم تتقدم بطلبها إلا بعد صدوره بسنتين - وقد اعترفت بوجود مزاحمين غيرها للأرض مشتراها وكان لزاماً على الحكومة تطبيقاً لقرارها المذكور أن تبيع أرضها على أجزاء صغيرة لمن تقدموا إليها بطلبات سابقة بدلاً من بيع قطعة أرض كبيرة للخصم الثالث تزيد مساحتها عما طلبته.