الطعن رقم 677 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجات عادية في الميزانية ترخص الإدارة
⚖️ وضع الإدارة ضابط لها يقوم علي معيار معين لدرجة من الكفاية - ترخصها في ذلك
⚖️ درجات عادية إستحدثت له - ترقية إليها - ترخص الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات التى تمت الترقية إليها بالقرار المطعون فيه هي درجات عادية استحدثت لتحسين حال رجال الكادر الفني المتوسط ولا شأن لها بالتنسيق وأحكامه - فبهذه المثابة تترخص الإدارة فى اختيار من يرقون إليها بحسب ما تلمسه فيهم من كفاية وما يتجمع لديها فى ماضيهم من عناصر تساعدها على الحكم فى ذلك، وتقديرها فى هذا الشأن لا معقب عليه إذا ما خلال من مخالفة القانون ولم يقرن بإساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رأت الوزارة وضع قاعدة التزمتها فى الترقية إذ جعلتها مقصورة على من بلغت كفايته فى العمل من واقع تقاريره السرية 90% فأكثر فلا تثريب على الإدارة فى ذلك ما دامت اطردت فى تطبيقها ولم تخالفها فى حالات فردية وهى تحقق ولا شك المصلحة العامة.