الطعن رقم 669 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رجال التعليم - المؤهلات العلمية ليست الأساس الوحيد لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المؤهلات العلمية ليست الأساس الوحيد للترقية طبقا لقرار وزير المعارف الصادر فى 14 من يونيه سنة 1948 فى شأن القواعد التى تتبع فى تعيينات رجال التعليم وترقياتهم، بل يجب أن تستند كذلك إلى تقديرات التفتيش وهى المقياس العملي للكفاية والى الأقدمية والى درجة النجاح فى الدراسات العليا مع تمييز من لهم إنتاج علمي قيم.