الطعن رقم 162 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عريضته - عدم التصديق علي التوقيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم الطاعن طعنه قبل إعلان نتيجة الانتخاب بإشارة برقية فلما ردت إليه لم يصدق على توقيعه عليها وإنما صدق على توقيعه على إقرار مستقل بأنه صاحبها فإن هذا التصديق لا يغنى لأن المطلوب قانوناً هو التصديق على توقيع الطاعن على عريضة الطعن ذاتها باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد الذي رسمه القانون لإثبات شخصية مقدم الطعن وحتى لا يقبل الطعن من شخص لم يخوله القانون هذا الحق - ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً.