⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة عادية في الميزانية - وضع قاعدة تنظيمية لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة التي صدر القانون المطعون فيه بالترقية إليها هي من الدرجات العادية بالميزانية فتخضع تبعاً لذلك للأصول العامة في شأن ترقية الموظفين وهى لا تقتصر على الأقدمية وحدها بل تجعل لجهة الإدارة سلطة تقدير الملاءمة فيها وتقرير من يكون أصلح لها بلا معقب عليها في ذلك ما دام تصرفها لا ينطوي على سوء استعمال السلطة.