الطعن رقم 511 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاعدة لها - مراعاة الأقدمية والكفاية معاً
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة في أن لكل وزير في وزارته وضع قواعد للترقية ما دامت غير مجانبة للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام.