⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الموظفين المنقولين من مجالس المديريات او الهيئات التعليمية الأخري
⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي
⚖️ قرار إداري يطبق علي حالات عديدة
⚖️ قرار إداري - تطبيقه علي حالات عديده
⚖️ لموظفي مجالس المديريات والهيئات التعليمية الأخري
⚖️ بمجلس المديرية أو بهيئة تعليمية أخري -قرار مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبو زيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 أن يقف الميعاد إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم ويعلن به المدعى حتى يبدأ سريان الميعاد فى حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 هو قرار خاص بتسوية حالات موظفي مدارس مجالس المديريات والهيئات التعليمية المختلفة بينما القرار الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 متعلق بحساب مدد الخدمة السابقة فى الأقدمية وفى تحديد الراتب وذلك بعد وقف قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن فى 30 من يناير سنة 1944 وقد نص فى القرار المذكور صراحة على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 من مارس سنة 1945 مما يقطع بأن القرار الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 ليس مفسرا للقرار الأخير إذ لكل منهما مجاله فى التطبيق ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بأن له أثرا رجعيا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا تمت تسوية حالة المدعى بقرار صدر فى 6 من يوليه سنة 1946 فما كان يجوز سحبه بالقرار المطعون فيه فى 21 من يناير سنة 1948 بعد إذ انقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة ولا وجه للتحدي فى هذا الشأن بأن القرار المطعون فيه هو قرار تنظيمي عام يجوز سحبه فى أي وقت. إذ لم يتضمن إنشاء أية قاعدة تنظيمية عامة وإنما هو تطبيق لقرارات عامة سابقة فى حالات فردية وغاية الأمر أنها عديدة ولكن كثرتها لا تغير من طبيعة القرار المذكور.