⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب - قرار ندب
⚖️ موظف - عدم إختصاص - شرطه
⚖️ شرطه - ألا يستر قرارا مقنعا مما تختص به المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حسين أبو زيد بك وحبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات النقل أو الندب ليست من القرارات التى تدخل فى اختصاص المحكمة بحسب التحديد الوارد فى قانون إنشاء مجلس الدولة ما دامت لا تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقنعة مما تختص المحكمة أصلا بنظره كالتعيين فى وظيفة تختلف عن الوظيفة الأولى فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها أو كجزاء تأديبي إذ المعول عليه عندئذ هو القرار الحقيقي لا الظاهري.