الطعن رقم 544 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية - قاعدة جوهرية واجبة الإحترام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان المدعون لم يختصموا شخصياً في الدعاوى التي أقيمت أمام هذه المحكمة بإلغاء القرار الصادر بترقيتهم إلا أنه ما دام قضاؤها بالإلغاء قد قام على أساس مخالفة الترقيات لقاعدة عامة من قواعد التنسيق وكان هذا العيب يشمل جميع من رقوا سواء من اختصموا شخصياً في تلك الدعاوى أو من لم يختصموا فإن قضاء المحكمة بعمومه يشمل حتماً ترقيات المدعين التي تمت على ذلك الأساس المخالف للقانون لما لقضاء الإلغاء من حجية على الكافة طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.