⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 208 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بأن موافقة مجلس الوزراء على شروط إعادة المدعية للخدمة قد تأخر أمرها حتى 2 من سبتمبر سنة 1947 وبعد أن تمت الترقيات التنسيقية إذ لا شأن للمدعية في تراخى إجراءات عرض أمرها على مجلس الوزراء من 6 يونيه سنة 1946 حتى هذا التاريخ ومثل هذا التراخي لا يصح أن تضار به المدعية بحال من الأحوال.