الطعن رقم 860 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-12-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اداء الاشتراكات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حسب الله وفهمى عوض مسعد ومحمد راسم وعبد العزيز فودة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 و التى يعفى صاحب العمل و المؤمن عليه من أداء الإشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وحدها دون مدة الإستبقاء فى الخدمة أو الإستدعاء من الإحتياط ، و كان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء إشتراكات التـأمين عن مدة الإستدعاء من الإحتياط . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذه الأسباب يضحى غير سديد .