الطعن رقم 131 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 23 من يناير سنة 1944 قصده إلي إسعاف قدامي الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك والسيد ابراهيم الديوانى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما يتحدى به من أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 23 من يناير سنة 1944 لا يسمح إلا بترقية من كان منسيا أي رقى على هذا الأساس لا اعتداد بهذه الحجة اللفظية، إذ القرار بحسب روحه وأهدافه إنما يقصد إلى إسعاف قدامى الموظفين ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة وإنما ورد ذكر من رقوا كمنسيين من قبيل حكم الأغلبية دون أن يكون القصد قصر الترقية عليهم ما دامت تتوافر فى غيرهم الشروط ذاتها.