الطعن رقم 322 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
⚖️ أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الأمر العسكري رقم 194 الصادر في 2 نوفمبر سنة 1925 أن الأصل في تحديد أقدمية الضابط في أية رتبة هو بتاريخ ترقيته إليها وأنه إذا فقد الضابط أقدميته لأي سبب من الأسباب لتأخيره في الترقية أو للإحالة إلى الاستيداع أو لصدور حكم من مجلس عسكري يقضى بتأخير أقدميته فإنه لا يجوز رد أقدميته إلا بقرار خاص من لجنة الضباط لتأدية خدمات جليلة تبرر طلب رد أقدميته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 قد فرق بين الترقية من رتبة ملازم ثان إلى رتبة ملازم أول ومن هذه الرتبة إلى رتبة اليوزباشي، وبين الترقية من رتبة اليوزباشي إلى رتبة صاغ وما فوقها فجعل الأصل في الترقية إلى الرتبتين الأوليين الأقدمية سواء بحسب تاريخ أول عريضة أو بتاريخ الترقي بصفة خاصة كالميدان وما شاكله وتمضية الامتحان إلى رتبة أعلى إن كانت إجازة مثل هذا الامتحان لازمة للترقية بحسب أنظمة الجيش المقررة - ولم يجز الخروج على قاعدة الأقدمية في الترقية إلى هاتين الرتبتين الصغيرتين إلا في حالات استثنائية جدا بقرار من لجنة الضباط. أما فيما يتعلق بالترقية من رتبة يوزباشي إلى رتبة صاغ فما فوقها فقد جعل الأصل في الترقية إلى هذه الرتب الكبيرة هو الكفاية والمقدرة والمعارف وحسن القيادة في الميدان عمليا والترقي الممتاز وباقي الصفات الحميدة المدونة بتقارير الضباط السرية مع مراعاة الأقدمية عند التساوي فيما ذكر. ومما يجب التنبيه إليه أن الأمر المشار إليه قصد أن تكون الترقية إلى رتبة صاغ مما يجرى عليه حكم الفقرة (ب) وقد قرر ذلك صراحة بقوله "عند الترقي لرتبة صاغ قول أغاسي فما فوق" مما يقطع بأنه لم يرد أن يجرى حكم الفقرة "أ" على الترقية إلى هذه الرتبة وإنما قصد أن يجرى حكمها على الترقيات من رتبة ملازم ثان إلى رتبة الصاغ بدون دخول الغاية أي بدون دخول الرتبة الأخيرة في حكم الفقرة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نظم الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 طريقة نقل الضباط إلى كشف الأقدمية العام في الحالات التي يفقد فيها الضابط أقدميته، وغنى عن البيان أن نقل الأقدمية على الأسس التي بينها لا يمس ما للجنة الضباط من السلطة في رد الأقدمية التي يكون الضابط قد فقدها في جميع الحالات المذكورة بالأمر لقيامه بعد ذلك بخدمات جليلة ترى اللجنة معها ما يبرر رد أقدميته التي فقدها وذلك بالتطبيق للفقرة (ز) من البند الأول من الأمر العسكري المشار إليه.