⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-16 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساسها - الجدارة مع مراعة الأقدمية
⚖️ أساسها - الجدارة مع مراعاة الأقدمية
⚖️ جدارة - تعريفها
⚖️ شهادات - إشتراط وزارة المعارف التقدم للغمتحان أمامن إحدي لجانها كي تطبق تلك القواعد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار الإنصاف الصادر في 30 من يناير سنة 1944 قد سوى بين دبلوم الهندسة التطبيقية العليا وبين سائر الشهادات العالية من حيث وجوب تعيين حاملها ابتداء في الدرجة السادسة براتب قدره 12 جنيهاً شهرياً أسوة بالحاصل على بكالوريوس كلية الهندسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية في سلم الدرجات تقوم بحسب مفهوم القوانين واللوائح بوجه عام وعند عدم وجود نص خاص على الجدارة مع مراعاة الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بالجدارة هي الجدارة الذاتية التي يجب على أساسها إجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية. ولئن كان من الجائز أن تكون الدرجة العلمية دليلاً مبدئياً على درجة المعرفة إلا أنها لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر المقارنة دون أن تكون وحدها الدليل الكافي على أن الحاصل عليها أجدر بالترقية ممن لم يحصل عليها فقد يكون هذا الأخير من الوجهة الذاتية هو الأجدر لاستكماله عناصر أخرى من المران والنضوج العملي وحسن السير والسلوك ودرجة الاستعداد للعمل والعناية به قد يفقدها الآخر وفى القول بغير ذلك مجافاة للعدالة مخالفة للقانون.