⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سلطة تنفيذية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة تنفيذية توجيه خطاب من احد النواب إلي مدير في شان عودة موظف
⚖️ توجيه خطاب من احد النواب الي مدير في شان عودة موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه خطاب من أحد حضرات النواب إلى المدير في شأن الموظفين العموميين بعودة موظف يعد تدخلاً من أحد رجال السلطة التشريعية في شئون رجال السلطة التنفيذية مما يتعارض مع القواعد الدستورية المقررة في شأن الحريات العامة والمسئولية الوزارية.