الطعن رقم 368 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديده - القيمة الإيجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 30 من أكتوبر سنة 1945 والخاص بتحديد أسس الرسوم البلدية يقضى بتقسيم المحلات إلى درجات حسب أهميتها النسبية على أن تكون القيمة الإيجارية للمحلات عنصراً من العناصر التي يسترشد بها عند تحديد أهميتها ثم تقسيمها حسب هذه الأهمية فلم يعين واضع النص جعل القيمة الإيجارية دون سواها أساس تحديد أهمية المحلات التجارية عند تقسيمها على ما يذهب إليه المدعى.