الطعن رقم 74 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منازعة في راتب - إختصاص
⚖️ بعقد - علاقته بالحكومة
⚖️ سريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان موضوع الدعوى لا يخرج عن كونه منازعة في مقدار الراتب الذي تستحقه المدعية على مقتضى القوانين واللوائح فتنظرها المحكمة طبقا لاختصاصها الكامل بحسب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة دون التقيد بسبق إجراءات أو تسويات أو قرارات في شأنها سواء قبل العمل بقانون مجلس الدولة أو بعده وفات عليها ميعاد الستين يوما المحدد لتقديم طلبات الإلغاء لأن صدور تلك القرارات أو الإجراءات لا يغير طبيعة المنازعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 أغسطس سنة 1950 بإنصاف المنسيين ليس قرارا إنشائيا بل هو في الواقع مقرر لحق المدعية وآية ذلك أن الدرجة التي يشغلها الموظف تعتبر حقا مكتسبا له بمجرد منحها إليه لا يجوز المساس بها إلا نزولا على نص في القانون أو بحكم تأديبي صادر ضده، أما إقرار المدعية بقبولها هذا الوضع عند النقل إلى وزارة المعارف فمردود بأن هذا القول لا يؤثر على حقها في المطالبة بتصحيح وضعها، ذلك لأن العلاقة التي تربط الموظف بالحكومة ليست علاقة تعاقدية ينظمها العقد أو الاتفاق وإنما هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها نظرا إلى تعلقها بالصالح العام.