⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بحفر مسقي - صدوره تحت ضغط الضرورة وبغير مخالفة للقانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المدعيتان قد تحملتا من مشروع مصرف الشلشلمون والمسقى التي حفرت شرقية خسارة لا يستهان بها إلا أن هذا الضرر لا ينهض وحده سبباً يترتب عليه إلغاء القرار الصادر من وزارة الأشغال بحفر المسقى بعد أن ثبت للمحكمة أنه صدر تحت الضرورة في غير مخالفة للقانون ولا إساءة لاستعمال السلطة - وتعويض هذا الضرر محل تقديره يكون عند تعويض المدعيتين عما نزعت ملكيته منهما في المشروع الأصلي وملحقه ومن ثم يتعين رفض دعوى المدعيتين الحالية.