الطعن رقم 155 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حزب - إعتراض علي تكوينه قبل التكوين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المشرع قد نظم بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 179 لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب حق الاعتراض على تكوين الأحزاب من حيث شخص المعترض ومن حيث المواعيد ـ وهو إجراء لابد منه حتى لا يتوسع في الاعتراض على حق دستورى وهو تكوين الأحزاب وحتى يحدد على الحكومة موعد الاعتراض، أما المادة الثالثة عشره فمجال تطبيقها هو الاعتراض على الإخلال بأحكام القانون وهو حق للحكومة وذوى الشأن ومن ثم فلا ترى المحكمة مقنعا فيما أراد به المدعى تفهم مدلول المادة على خلاف النص وإقحام المادة الثالثة عشرة الخاصة بالإعتراض على إخلال الأحزاب بعد تكوينها بداهة بأحكام قانون تنظيمها، ولا يقدح في ذلك أن الوفد حزب قديم أعيد تأليفه لأن المسألة بصدد تنظيم جديد يقتضى ضرورة التكوين طبقا لنص المادة 16 من القانون وإن كان تعديل برامج الأحزاب ومناهجها فضلا عن حق الاعتراض على إخلال الأحزاب بأحكام القانون باق للحكومة ولذوي الشأن جميعا بعد التكوين ـ أما الاعتراض في دور التكوين القانوني فسابق لأوانه لأنه يفترض أن التكوين أمره مقضي بينما هو معلق أمام القضاء الإداري ومن ثم ترى المحكمة الحكم بقبول الدفع وبعدم قبول الدعوى لأنها قبل الأوان.