⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 83 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منازعة في راتب - عدم تقيدها به
⚖️ تحريره
⚖️ عرضه - ثبوته من محضر العرض
⚖️ الطعن فيه - إبتداء أمام هذه المحكمة لمن لم يكن اسمه مدرجا ابتداء فيه ثم قيد بناء علي قرار لجنة الطعون
⚖️ عرضه - ثبوته من محضر العرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اعتقال المدعى في الطور وهو معتقل بعيد بعداً سحيقاً عن بلده - وليس فيه ما يوجد في السجون الأخرى من نظام يكفل للمسجونين أن يقوموا بما يريدون القيام به من إجراءات قانونية هو أمر يمكن اعتباره قوة قاهرة تقف من سريان الميعاد الذي يجوز له فيه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحرير كشف المرشحين والناخبين بعد الميعاد الذي حددته المادة الرابعة من قانون العمد خلال أسبوعين من يوم الخلو لا يترتب عليه أي بطلان لعدم النص على ذلك ولأنه من قبيل المواعيد التنظيمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثامنة من قانون العمد تقضى بعرض كشف المرشحين والناخبين لمدة أسبوع أي مدة سبعة أيام كاملة فلا يحتسب يوم العرض إلا أن المدعى وقد تقدم بطلب إدراج اسمه في الميعاد وقبلت اللجنة طلبه لا يصح له بعد ذلك التمسك بعدم عرض الكشف في الميعاد القانوني لأنه لا مصلحة له في التمسك به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه للتحدي بأن كشف المرشحين والناخبين أصبح نهائياً بعد فوات ميعاد الطعن لأن المدعى لم يكن مقيداً به قبل عرضه ثم قيد به بناء على قرار اللجنة فلم يملك حق الطعن في الكشف وطلب حذف من قيد به بغير وجه حق لأن المادة الثامنة من قانون العمد قصرت هذا الحق على من كان اسمه مقيداً بالكشف ابتداء - لذلك يحق للمدعى وهو في صدد الطعن في قرار تعيين عمدة أن يثير هذا الموضوع لأول مرة أمام هذه المحكمة ما دام ميعاد الطعن أمامها ما زال قائماً.