⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء في كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 5/24 م 12 الصادر في 22 مايو سنة 1950 المتضمن القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء في 17 مايو سنة 1950 في شأن الترقيات والعلاوات الاعتيادية - أن نسبة الترقية في الكادرين الفني والإداري 50% بالاختيار للكفاية وتكون الترقية بالتناوب على أن يبدأ بالجزء المخصص للأقدمية، وترى هذه المحكمة أن قاعدة التناوب سالفة الذكر في الترقية بنسبة النصف للأقدمية والنصف للاختيار إنما يكون إعمالها في نطاق ميزانية كل سنة مالية على حدة مع التزام البدء دائما بالأقدمية حتى ولو انتهى الدور بها في الميزانية السابقة.