الطعن رقم 69 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة سيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما يثيره المدعى من وجوب إعلان القرار الإداري لبدء سريان ميعاد الطعن إذ أن العلم اليقيني يقوم مقام الإعلان، كما أنه لا يجوز له التعلل في هذا السبيل بالتظلم المقدم منه لمدير الجامعة عن القرار المطعون فيه لأن هذا التظلم مقدم بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور القرار - فهو عندئذ لا يعتبر قاطعا لسريان ميعاد الطعن طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة.