الطعن رقم 560 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرسوم الإبعاد في 22/ 6/ 1938 - إنتهاء مفعوله
⚖️ إبعاد - منازعة بشانه
⚖️ جنسية - إختصاص
⚖️ إبعاد - لا يعد كذلك
⚖️ جنسية - تعد كذلك
⚖️ النص العربي له - هو الذي تقيد به المحكمة
⚖️ المناقشات والأعمال التحضيرية لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القول بأن الفصل في مواد الجنسية والإبعاد ممتنع على هذه المحكمة باعتبار أن هذين الموضوعين يتعلقان بأعمال السيادة الوارد ذكرها بالمادة 7 من قانون مجلس الدولة غير سديد ما دام أن مواد الجنسية تحكمها قوانين الجنسية والتشريعات الخاصة بها بما في ذلك القانون رقم 19 لسنة 1929 الذي يتمسك به المدعى وكذلك الحال فيما يختص بإبعاد الأجانب التي يحكمها مرسوم الإبعاد الصادر في سنة 1937 وقانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 49 لسنة 1940 - فكل طلب أو منازعة تقوم حول الجنسية المصرية أو إبعاد الأجانب يجب أن يبت فيها وفقاً لنصوص القوانين والتشريعات سالفة الذكر من الجهة الإدارية المختصة والقرارات التي تصدر في شأنها تعتبر من القرارات الإدارية التي تختص هذه المحكمة بالفصل فيها وفقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون إنشاء مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قول المدعى إن النص الفرنسي لأحد ملحقات معاهدة مونترو كان يحتم على الحكومة المصرية أن تقصر الإبعاد على من يحكم عليهم في تهم معاقب عليها بأكثر من ثلاث سنوات وأن من حقه أن يتمسك بالنص الفرنسي للمعاهدة كما تقضى به نصوصها - فقد اتضح للمحكمة من مراجعة التصريح الصادر من الحكومة الملكية المصرية في هذا الشأن بتاريخ 8 من مايو سنة 1937 أنه قد ورد بالبند الرابع منه أن إبعاد الأجنبي يكون في حالة ما إذا كان قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لأكثر من ثلاثة أشهر - وهذا التصريح هو الملحق رقم 4 لمعاهدة مونترو التي وافق عليها البرلمان والتي صدر على مقتضاها مرسوم سنة 1938 ولا ترى المحكمة أن للمدعى أن يتمسك لديها بالمناقشات أو الأعمال التحضيرية لإحدى المعاهدات الدولية لأن ذلك من حق الدول صاحبة الشأن والعبرة أمام المحاكم بالقانون الذي يصدر بتنفيذ المعاهدة - ولا تلتفت المحكمة إلا إلى النصوص العربية هذا إلى أن الخوض في موضوع الإبعاد بعد 15 من أكتوبر سنة 1949 أصبح عديم الجدوى وغير ذي موضوع بعد انتهاء فترة الانتقال وانتهاء مفعول مرسوم الإبعاد لسنة 1937 بانتهائها.