الطعن رقم 25 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من أعلي درجة بالكادر الي الكادر الإداري في حدود نسبة الإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الترقيات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء والكتاب الدوري رقم 224/5 24 - م12 في 17 مايو سنة 1950 تقضى بأن تكون الترقية من أعلا درجة في الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري في حدود نسبه الاختبار.