⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 591 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ عدم تخصيص الدرجات لموظفي كل إدارة علي حدة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ عدم تخصيص الدرجات لموظفي كل إدارة علي حدة - إجراء الترقيات بإعتبارها وحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجات مخصصة في الميزانية لموظفي المصلحة بوجه عام دون تخصيص لكل إدارة على حدة فلا تعد الوزارة قد جاوزت حكم القانون حين أجرت الترقية بين موظفي مختلف الأقسام معتبرة إياهم وحدة واحدة فرقت موظفاً في إحدى الإدارات ليشغل درجة في إدارة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية بالاختيار مما تترخص فيه الجهة الإدارية فى حدود سلطانها بلا معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بسوء استعمال السلطة.