⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1202 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بإلغاء قرار - فصل عمدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور حكم بإلغاء القرار الصادر بفصل عمدة يلغى كل ما ترتب على قرار الفصل من آثار ومنها الإجراءات التي اتخذت توطئة لتعيين من يخلفه والتي بدأت بتحرير وعرض كشوف الناخبين والمرشحين وبنظر الطعون التي تقدم عن تلك الكشوف وهى محل هذه الدعوى.