الطعن رقم 531 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
راتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية خاطئة في شأنه - الرجوع فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التسويات الخاطئة التي تصدر في شأن الرواتب جائزة الرجوع فيها لا خلال ستين يوماً وإنما خلال خمس سنوات وهى المدة التي يجوز فيها للموظف المطالبة بهذه الرواتب، ويجب للمساواة بين الحكومة والموظف أن يباح للحكومة الرجوع في تلك التسويات خلال المدة ذاتها.