الطعن رقم 1198 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وبحضور سيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من غير المنازع فيه أن التعاون يجب أن يكون قائما بين رجال الإدارة المحليين فإذا استحال هذا التعاون كان فصل شيخ الخفراء متعينا بعد الذي ثبت من إهماله وعدم تعاونه مع رئيسه الإداري.