⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدرجة الجديدة - المقصود بهذه العبارة في البند 4 من الكتاب الدوري رقم ف 234 - 1/68

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالدرجة الجديدة المشار إليها بالبند 4 من الكتاب الدوري رقم ف 234-1/68 الصادر في 22 من يوليه سنة 1947 الدرجة التي عين عليها الموظف عند إعادته إلى الخدمة بالمقارنة مع الدرجة السابقة التي كان فيها عند انتهاء خدمته السابقة ومن ثم يكون ما ذهبت إليه الحكومة في دفاعها من أن المقصود بها في الدرجة الحالية في غير محله إذ أنه ينطوي على تفسير خاطئ للنص.