⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-9 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: صندوق الدين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظفوه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تصريح المفوض المصري في 17 من يوليه سنة 1940 بشأن صندوق الدين كان التزاماً من جانب الحكومة رتب حقوقاً لموظفي صندوق الدين. وإنه يشمل كل موظف من هؤلاء متى كان لعمله صفة الدوام والاستقرار وكائنة ما كانت شروط عقده وإن استبقاء هؤلاء الموظفين لا يؤثر على حقهم الذي اكتسبوه من ذلك التصريح في حين أنه يبين من المذكرة التي وافق علها مجلس الوزراء في 16 من مارس سنة 1947 أن المقصود من التصريح المشار إليه هو منح الموظفين مكافآت علاوة على معاشاتهم القانونية كل على حسب مدة خدمته وماهيته.