الطعن رقم 312 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إبعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المرسوم الصادر في 22 من يونيه سنة 1938 الخاص بإبعاد الأجانب قد سقط بزوال فتره الانتقال المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1937 بشان الاتفاق الخاص بإلغاء الإمتيازات بمصر، فلا محل والحالة هذه للتحدي بأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من مقارنة نصوص المادتين 10، 14 من القانون رقم 19 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب أن من سلطة وزارة الداخلية في ظل ذلك القانون أن تأمر بإبعاد الأجنبي الذي انتهت مدة الإقامة المرخص له فيها، وسلطتها في ذلك مطلقة ما لم يثبت للمحكمة أنها أساءت استعمالها.