الطعن رقم 844 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-5-19
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى ومحمد فتح الله وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما فاته يضاف إلى الميعاد الأصلى ميعاد مسافة بين المكان الذى يجب إنتقال الشخص - أو ممثله - منه و المكان الذى يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائى ما خلال هذا الميعاد - و يجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكن موطنه فى مصر أن تكون المسافة السابق ذكرها خمسون كيلوا متراً على الأقل حيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد من الكسور على الثلاثين متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ميعاد المسافة بالنسبة لمن يكون موطنه فى مناطق الحدود خمسة عشر يوماً بصرف النظر عن بعد هذا الموطن بالكيلو مترات ، و إذ خلت نصوص قانون المرافعات من بيان المقصود بمناطق الحدود فى نطاق تطبيقه فإنه يتعين الإستهداء بقواعد القانون الدولى و الحكمة التى تغياها المشرع من إضافة ميعاد المسافة و تفاوت مدده ، و على هدى ذلك تكون مناطق الحدود هى المناطق النائية التى تقع بالقرب من الحدود السياسية بين جمهورية مصر العربية و الدول المجاورة لها و لا تربطها بالمدن الرئيسية بالجمهورية وسائل مواصلات منتظمة و ذلك بصرف النظر عن مدى بعدها بالكيلو مترات . لما كان ذلك ، و كانت مدينة مرسى مطروح - التى يقيم بها الطاعن - هى عاصمة محافظة مطروح و تربطها بباقى المدن الرئيسية مواصلات منتظمة فإنها لا تعتبر من مناطق الحدود فلا يحق للطاعن سوى الإستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات .