الطعن رقم 205 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-4-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأسيسه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور محمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه عاره قصور يبطله ، ذلك انه قضى بالغاء الحكم الابتدائى وباعتبار العقد موضوع الدعوى باطلا سواء باعتباره بيعا او رهنا استنادا الى ان العين المبيعة ظلت تحت يد البائع دون ان يبين الادلة التى استخلص منها هذه الواقعة رغم انها كانت مدار النزاع بين الطرفين .
ومن حيث ان الحكم اقيم على قرينتين الاولى مبناها ما استبانته المحكمة من ان العقد موضوع الدعوى تضمن بيعا اخر صادرا من شخص خارج الخصومة وحصل نزاع بسببه بين ورثة ذلك البائع والطاعن وانتهى صلحا التزام بموجبه الطاعن بدفع تكملة للثمن الى ورثه البائع الاخر وبالتنازل عن الريع الذى حكم له به ، والقرينه الثانية مبناها بقاء العين المبيعة تحت يد البائع ( المطعون عليه ) بطريق الايجار من المشترى " الطاعن "
ومن حيث ان محكمة الاستئناف اذ قررت قيام هذه القرينه الاخيرة لم تبين الاسباب التى ادت الى اقتناعها بصحتها رغم ان وضع اليد كان مثار خلاف بين الطرفين وقدم كل منهما مستندات يؤيد بها مدعاه ولم تتناول المحكمة هذه المستندات بالبحث ولم تبين كيف انتهت الى ترجيح ما ادعاه المطعون عليه على ما ادعاه الطاعن فى هذا الخصوص . اما اشارة الحكم الى عقد الايجار المقدم من المطعون عليه فلا يرفع هذا القصور اذ نازع الطاعن فى انطباق هذا العقد الوارد على فدان واحد مع ان العين المبيعة هى 1 فدان و 12 قيراطا - نازع فى انطباقه على اى جزء من العين موضوع النزاع وقال انه عن اطيان اخرى كما هو ثابت من مذكرته التى كانت مقدمة الى محكمة الاستئناف والتى قدم صورة رسمية منها الى هذه المحكمة وكان يتعين على المحكمة ان تتصدى لهذا الدفاع الجوهرى وتمحصه ، وهى اذ لم تفعل يكون حكمها بقيام هذه القرينه قاصرا . ولما كان الحكم المطعون فيه قائما على قرينتين مجتمعتين وكانت احداهما مجردة عن الدليل ولا يبين اثر كل واحدة منهما على حدة فى تكوين عقيدة محكمة الموضوع بحيث لا يمكن ان يعرف ماذا يكون قضاؤها مع استبعاد احدهما - لما كان ذلك فانه يكون من المتعين نقض الحكم لقصور اسبابه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قائماً على قرينتين مجتمعتين وكانت إحداهما مجردة عن الدليل ولا يبين منه أثر كل واحدة منهما على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يمكن أن يعرف ماذا كان يكون قضائها مع استبعاد إحداهما فإنه يكون من المتعين نقض الحكم لقصور أسبابه.