⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-4-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق
⚖️ حكم قضى بصحة عرض الشفيع للثمن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين حاصل الاول ان الحكم المطعون فيه خالف القانون اذ قضى بصحة عرض المطعون عليه الاول " الشفيع " الثمن مع انه عرض ناقص لانه لم يعرض الثمن الوارد بالعقد والذى اعتبره الحكم الثمن الحقيقى بل اقتصر سواء فى انذار الرغبة فى الشفعة او فى عريضه دعواه على عرض مبلغ خمسين جنيها للفدان مع ان الثمن الحقيقى المسمى بالعقد هو مائه جنيه للفدان ولم يبد استعداده لدفع ما يثبت انه الثمن الحقيقى . ومن حيث ان هذا النعى غير مقبول لانه منصب على الحكم الصادر فى محكمة اول درجة فى 29 من اكتوبر سنه 1946 الذى قضى بصحة عرض الشفيع للثمن وهو حكم قطعى فى هذا الخصوص ولم يستانفه الطاعنان فلا يجوز لهما الطعن فيما فصل فيه بطريق النقض . اما ما ورد فى الحكم المطعون فيه عن صحة العرض بعد ان فصل الحكم السابق فى ذلك فهو منه تزيد . ومن حيث ان السبب الاخر بنى على ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قصور لمخالفته ما هو ثابت بالاوراق ولما جاء به من ان دفاع الطاعنين غير صحيح دون ان يبين ما هو هذا الدفاع الذى قضى بعد صحته . ومن حيث ان هذا النعى بشقيه غير مقبول كذلك :" اولا " لان الطاعنين لم يبينا فى تقرير طعنهما اوجه المخالفة التى يدعيانها مع ان هذا البيان واجب فى التقرير ." ثانيا " لان ما جاء بالحكم خاصا بدفاع الطاعنين انما كان ردا على دفعهما بعدم صحة عرض الشفيع الثمن وهو ما فصل فيه حكم محكمة اول درجة الصادر فى 29 من اكتوبر سنه 1946 والذى لم يستانفة الطاعنان . ومن ثم كان تحدث الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع تزيدا منه لا يضيره . ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضي بصحة عرض الشفيع للثمن ولم يطعن في هذا الحكم ثم قضي بعد ذلك بالشفعة لطالبها وكان الحكم القاضي بذلك قد ورد فيه كلام عن صحة العرض، فهذا تزيد في مسألة فصل فيها بحكم قطعي سابق فلا يقبل الطعن في الحكم بناء عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طعن في حكم بمخالفته لما هو ثابت بالأوراق ولم يكن الطاعن قد بين في تقرير الطعن أوجه المخالفة التي يدعيها فطعنه يكون على غير أساس.