⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 548 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسم الإضافي - استحقاقه
⚖️ عدم صرفه - إتفاق الساحب مع المصرف علي التغاضي عن علة عدم الصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صاحب العزة محمود صابر العقاري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أداء قيمة الشيك الذي تم بعد اتفاق المدعى مع مصرفه على أن يتغاضى عن علة عدم الصرف في بادئ الأمر، يعتبر أداء جديداً في تاريخ متأخر ولا يزيل أثر الرفض الأول الذي كان بمثابة إعلان من البنك المسحوب عليه بأن هذا الشيك لا يملك قلم المرور مقابل الوفاء. ومن ثم ينطبق حكم المادة السابعة من القانون رقم 44 لسنة 1933 في شأن استحقاق الرسم الإضافي.