الطعن رقم 1232 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهنى وبحضور على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما قصده قرار مجلس الوزراء الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1945 من اشتراك وزارة المالية مع وزارة المعارف العمومية في تطبيق قواعد الإنصاف على الموظفين الناجحين في امتحان إتمام الدارسة الابتدائية أو امتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية التي ترى وزارة المعارف أن مستوى الدارسة والامتحان فيها يطابق مثله في مدارسها، هو تقرير وزارة المعارف أما وقد تقررت المدرسة المرقسية الثانوية بالأسكندرية سنة 1946 ضمن المدارس التي يصح اعتماد شهادتها في امتحان القبول فإنه يتعين الإفادة من قواعد الإنصاف لكل من يحمل شهادة بتلك المدرسة ولو لم يصدر بذلك كتاب دورى من وزارة المالية.